الشيخ السبحاني
20
سلسلة المسائل الفقهية
ب : مائتا بقر على أهل البقر . ج : ألف شاة ثنيّة على أهل الشاة . د : ألف دينار على أهل الذهب . ه : عشرة آلاف درهم على أهل الورق . و : مائتا حلّة على أهل اليمن . « 1 » فأين قيمة مائتي حلة من قيمة مائة إبل أو غيرها ؟ ! فقد أوجد ذلك مشكلة في أداء الدية خصوصاً إذا قلنا بما هو المشهور من أنّ اختيار أي واحد منها بيد القاتل ، فإذاً كيف يتصور التخيير بين الأقل والأكثر ؟ ! والجواب : انّه من المحتمل أن تكون جميع هذه الموارد متقاربة القيمة ، لأنّ الحلل اليمانية وإن كانت زهيدة الثمن إلّا انّ صعوبة اقتنائها حال دون انخفاض قيمتها . وعلى فرض انخفاض قيمتها لما كان للجاني اختيار الحلل أخذاً بالمتيقن من مورد النص للجاني .
--> ( 1 ) . الوسائل : 19 ، الباب 1 من أبواب دية النفس ، الحديث 1 .